( قال ) وإذا الشافعي فقد مات رقيقا وهو كعبد الرجل غير مكاتب جني عليه وإذا جني عليه فيما دون النفس عمدا فله القصاص إن جنى عليه عبد وإن أراد ترك القصاص وأخذ المال كان له وإن أراد ترك المال لم يكن له ; لأنه ليس بمسلط على ماله تسليط الحر عليه وقد قيل له عفو المال في العمد ; لأنه لا يملكه إلا أن يشاء وإذا لم يملك بالجناية قصاصا مثل أن يجني عليه حر أو عبد مغلوب على عقله أو صغير فليس له عفو الجناية بحال ; لأنه مال يملكه وليس له إتلاف ماله . جنى على المكاتب فأتى على نفسه
( قال الربيع ) ولو فلا قصاص . جني على العبد المكاتب فيما دون النفس