قتل الرجل النفر ( قال ) رحمه الله : إذا الشافعي اقتص للذي قتله أولا وكانت الدية في ماله لمن بقي ممن قتل آخرا . قتل رجل نفرا فأتى أولياؤهم جميعا يطلبون القود وتصادقوا على أنه قتل بعضهم قبل بعض أو قامت بذلك بينة
( قال ) ولو جاءوا متفرقين أحببت للإمام إذا علم أنه قتل غير الذي جاءه أن يبعث إلى وليه ، فإن طلب القود قتله بمن قتل أولا وإن لم يفعل واقتص منه في قتل آخر أو أوسط أو أول كرهته له ولا شيء عليه فيه ; لأن لكلهم عليه القود ، وأيهم جاء فأثبت عليه البينة بقتل ولي له فدفعه إليه فلم يقتله حتى جاء آخر فأثبت عليه البينة بقتل ولي له قتله دفعه إلى ولي المقتول أولا . الشافعي
( قال ) ولو الشافعي : فالقول قول القاتل ، فإن لم يقر بشيء أحببت للإمام أن يقرع بينهم أيهم قتل وليه أولا فأيهم خرج سهمه قتله له وأعطى الباقين الديات من ماله ، وكذلك لو قتلهم معا أحببت له أن يقرع بينهم . أثبتوا عليه معا البينة أيهم قتل أولا