وإن لم يكن طلاقا ، وإنما تعمل النية مع ما يشبه ما نويته به وذلك أن يقول لها بارك الله فيك أو اسقيني أو أطعميني أو زوديني أو ما أشبه هذا ولكنه لو كلم امرأته بما لا يشبه الطلاق وقال أردت به الطلاق كان طلاقا ، وكل هذا يقال للخارج والمفارق يقال له افلح كما يقال له اذهب ويقال له اغرب اذهب بعدا ، ويقال للرجل يكلم ما [ ص: 279 ] يكره أو يضرب اشرب ، وكذلك ذق أو اطعم قال الله عز وجل وهو يذكر بعض من عذب { قال لها افلحي أو اذهبي أو اغربي أو أشربي يريد به طلاقا ذق إنك أنت العزيز الكريم } ولو لم يكن طلاقا حتى يقول أردت به الطلاق ، وهكذا إن قال لها اذهبي وتزوجي أو تزوجي من شئت ، ولو قال اذهبي فاعتدي لم يقع به طلاق حتى يريد الطلاق فإذا أراد به الطلاق فهو طلاق وهو ما أراد من عدد الطلاق وإن أراد طلاقا ولم يرد عددا من الطلاق فهي واحدة يملك الرجعة ، وإن قال أردت تحريمها بلا طلاق لم تكن حراما وكانت عليه كفارة يمين ويصيبها إن شاء قبل أن يكفر وإنما قلنا عليه كفارة يمين إذا أراد تحريمها ولم يرد طلاقها أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم جاريته فأمر بكفارة يمين والله تعالى أعلم . قال الرجل لامرأته أنت علي حرام
قال الله تعالى { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } الآية فلما لم يرد الزوج بتحريم امرأته طلاقا كان أوقع التحريم على فرج مباح له لم يحرم بتحريمه فلزمته كفارة فيه كما لزم من حرم أمته كفارة فيها ولم تحرم عليه بتحريمه لأنهما معا تحريم لفرجين لم يقع بواحد منهما طلاق ، ولو كفر عن المرأة والجواري كفارة كفارة إذا لم يرد طلاق المرأة ولو قال كل ما أملك علي حرام يعني امرأته وجواريه وماله لم يكن عليه كفارة ولم يحرم عليه ماله . قال مالي علي حرام لا يريد امرأته ولا جواريه