( قال ) أخبرنا الشافعي سعيد بن سالم عن عن سفيان الثوري حماد قال : سألت عن إبراهيم ؟ قال إن نوى طلاقا فهو طلاق وإلا فهو يمين ( قال الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام ) رحمه الله : والبتة تشديد الطلاق ومحتملة لأن تكون زيادة في عدد الطلاق وقد جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يرد الشافعي ركانة إلا واحدة واحدة يملك فيها الرجعة ففيه دلائل .
منها : أن تشديد الطلاق لا يجعله بائنا وأن ما احتمل الزيادة في عدد الطلاق مما سوى اسم الطلاق لا يكون طلاقا إلا بإرادة المتكلم به وأنه إذا أراد الطلاق كان طلاقا ولو كان إذا أراد به زيادة في عدد الطلاق ولم يكن طلاقا لم يحلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد إلا واحدة وإذا كان نوى زيادة في عدد الطلاق بما يشبه الطلاق وقع بإرادته .
فإن أراد فيما يشبه الطلاق أن يطلق واحدة فواحدة وإن أراد اثنتين فاثنتين وإن أراد ثلاثا فثلاثا فإذا وقعت ثلاث بإرادته الطلاق مع ما يشبه الطلاق واثنتان وواحدة كان إذا تكلم باسم الطلاق الذي يقع به طلاق بنية طلاق أو غير نية أولى أن يقع .
فإن فهو ما نوى مع الواحدة من الزيادة ولا أعلم شيئا مما سوى ما سمى الله عز وجل به الطلاق أشبه في الظاهر بأن يكون طلاقا ثلاثا من البتة . قال أنت طالق ينوي اثنتين أو ثلاثا
فإذا كان إذا تكلم بها مع الطلاق لم يكن طلاقا إلا بإرادته كان ما هو أضعف منها في الظاهر من الكلام أولى أن لا يكون طلاقا إلا بإرادته الطلاق ، ولو لم يكن طلاقا . قال رجل لامرأته اختاري أو أمرك بيدك أو قال ملكتك أمرك أو أمرك إليك فطلقت نفسها فقال ما أردت بشيء من هذا طلاقا
وسواء قال ذلك في المجلس أو بعده لا يكون طلاقا إلا بأن يقر أنه أراد بتمليكها وتخييرها طلاقا قال : وهكذا لو لم يكن طلاقا إلا بإرادته الطلاق ولم يأخذ مما أعطته شيئا إلا أن يريد به طلاقا ، وذلك أن قالت له خالعني فقال قد خالعتك أو خلعتك أو قد فعلت يحتمل الإثبات الذي ليس بعده شيء ويحتمل تطليقة واحدة لأنه يقع عليها أنها منبتة حتى يرتجعها ، والخلية والبرية والبائن منه يحتمل خلية مما يعنيني وبرية مما يعنيني وبائن من النساء ومني بالمودة ، واختاري شيئا غير الطلاق من مال أو ضرب أو مقام علي حسن أو قبيح ، وأمرك بيدك أنك تملكين أمرك في مالك غيره ، وكذلك أمرك إليك وكذلك ملكتك أمرك ، ولو طلاق البتة أو تطليقة بائنا كان كل هذا تطليقة تملك الرجعة ، وإذا قال لامرأته أنت طالق تطليقة شديدة أو غليظة أو ما أشبه هذا من تشديد الطلاق لم يكن طلاقا وكل ما لم يحرك به لسانه فهو من حديث النفس الموضوع عن بني طلق الرجل امرأته في نفسه ولم يحرك به لسانه آدم ، وهكذا إن لزمه طلاق ثلاث ولم يكن له استثناء لأن الاستثناء حديث نفس لا حكم له في الدنيا . طلق ثلاثا بلسانه واستثنى في نفسه