ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع ( قال ) رحمه الله : ذكر الله تبارك وتعالى الطلاق في كتابه بثلاثة أسماء : الطلاق والفراق والسراح فقال عز وجل { الشافعي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } وقال جل ثناؤه { فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف } وقال تبارك اسمه لنبيه صلى الله عليه وسلم في أزواجه { إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين } الآية ( قال ) فمن خاطب امرأته فأفرد لها اسما من هذه الأسماء الشافعي لزمه الطلاق ولم ينو في الحكم ونويناه فيما بينه وبين الله تعالى ، ويسعه إن لم يرد بشيء منه طلاقا أن يمسكها ولا يسعها أن تقيم معه لأنها لا تعرف من صدقه ما يعرف من صدق نفسه وسواء فيما يلزم من الطلاق ولا يلزم تكلم به الزوج عند غضب أو مسألة طلاق أو رضا وغير مسألة طلاق ، ولا تصنع الأسباب شيئا إنما تصنعه الألفاظ لأن السبب قد يكون ويحدث الكلام على غير السبب ولا يكون مبتدأ الكلام الذي له حكم فيقع فإذا لم يصنع السبب بنفسه شيئا لم يصنعه بما بعده ولم يمنع ما بعده أن يصنع ما له حكم إذا قيل . فقال أنت طالق أو قد طلقتك أو فارقتك أو قد سرحتك