قال ويجوز ويلزمه ما صنع ، ولا يجوز طلاق السكران من الشراب المسكر وعتقه ويجوز طلاق المغلوب على عقله من غير السكر والحجة فيه كالحجة في المحجور وأكثر ، فإن قال قائل فهل خالفكم في هذا أحد من أهل الحجاز ؟ قيل : نعم قد قال بعض من مضى منهم لا يجوز طلاق السكران وكأنه ذهب إلى أنه مغلوب على عقله . وقال بعض من مضى إنه ليس للعبد طلاق والطلاق بيد السيد ، فإن قال فهل من حجة على من قال لا يجوز طلاق العبد ؟ قيل ما وصفنا من أن الله تعالى قال في المطلقات ثلاثا { طلاق العبد بغير إذن سيده فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } وقال في المطلقات واحدة { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا } فكان العبد ممن عليه حرام وله حلال فحرامه بالطلاق ولم يكن السيد ممن حلت له امرأة فيكون له تحريمها . فإن قال قائل فهل غير هذا ؟ قيل هذا هو الذي عليه اعتمدنا وهو قول الأكثر ممن لقينا ، فإن قال فترفعه إلى أحد من السلف ؟ قيل : نعم أخبرنا عن مالك عن نافع قال إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان . قال ابن عمر حدثني مالك عن نافع كان يقول : من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء . ابن عمر
( قال ) رحمه الله أخبرنا الشافعي قال حدثني مالك عن عبد ربه بن سعيد محمد بن إبراهيم بن الحارث أن نفيعا مكاتبا استفتى لأم سلمة فقال إني طلقت امرأة لي حرة تطليقتين فقال زيد بن ثابت حرمت عليك . زيد
( قال ) أخبرنا الشافعي قال حدثني مالك عن أبو الزناد أن سليمان بن يسار نفيعا مكاتبا أو عبدا كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله عن ذلك فذهب إليه فلقيه عند الدرج آخذا بيد عثمان بن عفان فسألهما فابتدراه جميعا فقالا حرمت عليك حرمت عليك . زيد بن ثابت
( قال ) رحمه الله : أخبرنا الشافعي قال وحدثني مالك ابن شهاب عن أن ابن المسيب نفيعا [ ص: 275 ] مكاتبا زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأته حرة تطليقتين فاستفتى لأم سلمة فقال له عثمان بن عفان حرمت عليك ، فإن قال قائل فهل لكم حجة على من قال لا يجوز طلاق السكران ؟ قيل نعم ما وصفنا من أن عليه الفرائض وعليه حرام ، فإن قال ليس عليه حرام في حاله تلك لزمه أن يقول ولا صلاة ولا قود في قتل ولا جراح ولا غيره كما يكون المغلوب على عقله بغير السكر ولا يجوز إذا حرم الله تعالى بالكلام أن لا يكون داخلا في حكم الله تعالى أن الطلاق يحرم عليه ولا يخرج من حكم الله تعالى إلا بدلالة كتاب أو سنة أو إجماع وليس فيه واحد من هذا ، وأكثر من لقيت من المفتين على أن طلاقه يجوز ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم { عثمان بن عفان } والسكران ليس واحدا من هؤلاء ولا في معناه والمرضى الذاهبو العقول في معنى المجنون لأنهم غير آثمين بالمرض والسكران آثم بالسكر . رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ