( قال ) رحمه الله : ولو الشافعي ورثت في قول من يورثها إذا كان الطلاق في المرض لأنه عمد أن أوقع الطلاق في المرض . وإذا قال لها إذا مرضت فأنت طالق ثلاثا فمرض فمات قبل أن يصح . ثلاثا وقع الطلاق بإقراره ساعة تكلم واستقبلت العدة من ذلك اليوم ولا ترثه عندي بحال مرض الرجل فأقر أنه قد كان طلق امرأته في الصحة