ولو أن أخذ ميراثها وإن لم تدع شيئا لم يأخذ من المهر شيئا إذا لم يجد امرأته بعينها فلا حق له في مهرها فإن قال قائل : فهل قال غيرك هذا ؟ قيل : نعم وروي فيه شيء عن بعض السلف ، وقد روي عن الذي روي عنه هذا أنه رجع عنه فإن قال : فهل تحفظ عمن مضى مثل قولك في أن لا تنكح امرأة المفقود حتى تستيقن موته ؟ قلنا : نعم عن امرأة المفقود ماتت عند الزوج الآخر ثم قدم الأول رضي الله تعالى عنه أخبرنا علي بن أبي طالب عن يحيى بن حسان أبي عوانة عن منصور عن أبي المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن رضي الله تعالى عنه أنه قال في امرأة المفقود : إنها لا تتزوج ، أخبرنا علي عن يحيى بن حسان هشيم بن بشير عن سيار أبي الحكم عن رضي الله تعالى عنه أنه قال في امرأة المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته هي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا تخير ، أخبرنا علي عن يحيى بن حسان جرير عن منصور عن الحكم أنه قال : إذا فقدت المرأة زوجها لم تتزوج حتى تعلم أمره .