( قال والقول الثاني ) أن كان له عليهما مهور أمثالهما ولم يكن له من الألف شيء وكذلك لو رجلا لو كانت له امرأتان فأعطتاه ألفا على أن يطلقهما فطلقهما لم يكن لها العبد وكان له عليها مهر مثلها وأصل هذا إذا كان مع طلاق واحدة شيء غير طلاقها أو شيء تأخذه مع طلاقها كان الشرط باطلا ، والطلاق واقع ورجع عليها بمهر مثلها وأصل هذا إذا كان مع شيء تأخذه مع طلاقها في هذه الوجوه كلها أعطته واحدة ألف درهم على أن يطلقها ويعطيها عبدا له