وإذا فهي طالق ، ولو قال الرجل لامرأته بدنك أو رأسك أو فرجك أو رجلك أو يدك أو سمى عضوا من جسدها أو إصبعها أو طرفا ما كان منها طالق طالقا كانت طالقا والطلاق لا يتبعض وإذا قال لها بعضك طالق أو جزء منك طالق أو سمى جزءا من ألف جزء كانت طالقا والطلاق لا يتبعض . قال لها أنت طالق نصف أو ثلث أو ربع تطليقة أو جزءا من ألف جزء