ولو لم تطلق لأن حكم ما فعل به مكرها كما لم يكن ولو قال لها أنت طالق إذا قدم فلان فقدم بفلان مكرها طلقت لأنه أوقع الطلاق برؤيتها نفس فلان وليس في رؤيتها فلانا إكراه لها يبطل به عنها الطلاق ( قال قال أنت طالق متى رأيت فلانا بهذا البلد فرأته وقد قدم به مكرها الربيع ) إذا كان كل قدومه وهي في العدة فأما إذا خرجت من العدة فغاب ثم قدم لم يقع عليها طلاق لأنها ليست بزوجة وهي كأجنبية