باب طهر الحائض ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا رحمه الله : وإذا انقطع عن الحائض الدم لم يقربها زوجها حتى تطهر للصلاة فإن كانت واجدة للماء فحتى تغتسل وإن كانت مسافرة غير واجدة للماء فحتى تتيمم لقول الله عز وجل { الشافعي ولا تقربوهن حتى يطهرن } أي حتى ينقطع الدم ويرين الطهر { فإذا تطهرن } يعني - والله تعالى أعلم - الطهارة التي تحل بها الصلاة لها ولو فليستغفر الله ولا يعد حتى تطهر وتحل لها الصلاة ، وقد روي فيه شيء لو كان ثابتا أخذنا به ولكنه لا يثبت مثله . أتى رجل امرأته حائضا أو بعد تولية الدم ولم تغتسل