( قال ) قال الشافعي في المخيرة إن مالك فقد طلقت ثلاثا وإن خيرها زوجها فاختارت نفسها فليس له في ذلك قول وهذا أحسن ما سمعت . قال زوجها لم أخيرك إلا في واحدة
( قال ) فإذا كان الشافعي يزعم أن من مضى من سلف هذه الأمة قد خيروا وخير رسول الله صلى الله عليه وسلم والخيار إذا اختارت المرأة نفسها يكون ثلاثا كان ينبغي أن يزعم أن الخيار لا يحل لأنها إذا اختارت كان ثلاثا وإذا زعم أن الخيار يحل وهي إذا اختارت نفسها طلقت ثلاثا فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز طلاق ثلاث وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . مالك
( قال ) فإن الشافعي فهي ثلاث وإن نوى واحدة فواحدة وإن قال أنت طالق ينوي بها ثلاثا فهي ثلاث ( قال قال أنت طالق ألبتة ينوي ثلاثا ) أحب أن يكون الخيار في طهر لم يمسها فيه . الشافعي