( قال ) ولو قال لم أجدك عذراء من جماع وكانت العذرة تذهب من غير جماع ومن جماع فإذا قال هذا وقف فإن أراد الزنا حد أو لاعن وإن لم يرد حلف ولا حد ولا لعان ( أخبرنا ) ولا يلاعن ولا يحد إلا بقذف مصرح سعيد بن سالم عن عن ابن جريج في عطاء فلا يحد . الرجل يقول لامرأته لم أجدك عذراء ولا أقول ذلك من زنا