ولو قد دخل بهما أو لم يدخل أو دخل بإحداهما ولم يدخل بالأخرى كان ذلك كله سواء ويمسك أيتهما شاء ويفارق الأخرى ولا يكره من هاتين إلا ما يكره من الجمع بين الأختين وكل واحدة منهما حلال على الانفراد بعد صاحبتها وهكذا أسلم وعنده امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها لا يخالفان المرأة وعمتها والمرأة وخالتها الأختان إذا أسلم وهما عنده