النفقة في العدة
( قال ) رحمه الله تعالى وإذا الشافعي فهما [ ص: 50 ] على النكاح وإن أسلم الزوج بعد العدة انقطعت العصمة بينهما ولها عليه النفقة في العدة في الوجهين جميعا لأنها كانت محبوسة عليه وكان له متى شاء أن يسلم فيكونان على النكاح ولو أسلمت المرأة قبل الزوج ثم أسلم الزوج وهي في العدة أو لم تسلم حتى تنقضي لم يكن لها نفقة في أيام كفرها لأنها هي المانعة لنفسها منه ولو كان الزوج هو المسلم وهي المتخلفة عن الإسلام ثم أسلمت في العدة لم يكن ذلك له لأنه تطوع لها بشيء ودفعه إليها ولو كان إنما دفعه إليها على أن تسلم فأسلمت أو لم تسلم كان له الرجوع به ولا جعل لأحد على الإسلام إلا أن يشاء الجاعل أن يسلمه لها متطوعا ولو كان الزوج دفع إليها النفقة في العدة ثم لم تسلم فأراد الرجوع عليها بها فالقول قوله مع يمينه ولا نفقة عليه إلا أن تأتي ببينة على ما قالت فتؤخذ لها نفقتها منه من يوم قامت البينة أنها أسلمت . اختلفا في الإسلام فقالت أسلمت يوم أسلمت أنت ولم تعطني نفقة ، وقال بل أسلمت اليوم