6408 6792 - حدثنا حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، عن عبدة ، هشام ، عن قال : أخبرتني أبيه عائشة أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا في ثمن مجن : حجفة أو ترس .
حدثنا عثمان ، حدثنا حدثنا حميد بن عبد الرحمن ، هشام ، عن أبيه ، عن مثله . [ انظر : 6793 ، 6794 - مسلم : 1685 - فتح 12 \ 96 ] . عائشة