الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين الميت أو حاجة الصغار وفي بيع بعضه نقص فله البيع على الكبار والصغار ) يعني : إذا امتنع الكبار من البيع ، أو كانوا غائبين . وهذا المذهب . نص عليه . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأزجي . وقدمه في الرعايتين ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وشرح الحارثي . قال في الفائق : والمنصوص الإجبار على بيع غير قابل للقسمة إذا حصل بيع بعضه نقص ، ولو كان الكل كبارا ، وامتنع البعض . نص عليه في رواية الميموني . وذكره في الشافي . واختاره شيخنا . لتعلق الحق بنصف القيمة للشريك ، لا بقيمة النصف . انتهى كلام صاحب الفائق . ويحتمل : أنه ليس له البيع على الكبار . وهو أقيس . فاختاره المصنف ، والشارح . [ ص: 301 ] قلت : وهو الصواب . لأنه لا يزال الضرر بالضرر . وقيل : يبيع بقدر حصة الصغار ، وقدر الدين والوصية ، إن كانت . وقال في الرعاية ، قلت : إن قلنا التركة لا تنتقل إليهم مع الدين : جاز بيعه للدين والوصية . فائدتان

إحداهما : لو كان الكل كبارا ، وعلى الميت دين ، أو وصية : باعه الموصى إليه إذا أبوا بيعه وكذا لو امتنع البعض . نص عليه في رواية الميموني . وتقدم ذلك في كلام صاحب الفائق

الثانية : لو مات شخص بمكان لا حاكم فيه ، ولا وصي : جاز لمسلم ممن حضره أن يحوز تركته ، ويعمل الأصلح فيها من بيع وغيره . على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر . وقيل : لا يبيع الإماء . ذكره في الفروع . وقال في الرعاية ، وقيل : يبيع ما يخاف فساده ، والحيوان . ولا يبيع رقيقه إلا حاكم . وعنه يلي بيع جواريه حاكم ، إن تعذر نقلها إلى ورثته ، أو مكاتبتهم ليحضروا ويأخذوها . انتهى . ويكفنه من التركة إن كانت . ولم تتعذر ، وإلا كفنه من عنده . ورجع على التركة إن كانت . وإلا على من تلزمه نفقته إن نوى الرجوع ، ولم يوجد حاكم . فإن تعذر إذنه ، أو أبى الإذن : رجع ، على الصحيح من المذهب وقيل : فيه وجهان كإمكانه ولم يستأذنه ، ولم ينو ، مع إذنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية