[ ص: 183 ] كتاب الوصايا قوله ( وهي الأمر بالتصرف بعد الموت ، والوصية بالمال : هي التبرع به بعد الموت ) . هذا الحد هو الصحيح . جزم به في الوجيز وغيره وصححه في الشرح ، وغيره . وقدمه في المستوعب ، وغيره . وقال : هي التبرع بما يقف نفوذه على خروجه من الثلث . فعلى قوله تكون العطية في مرض الموت وصية . والصحيح خلافه . قال في المستوعب : وفي حده اختلاف من وجوه أحدها : أنه يدخل فيه تبرعه بهباته وعطاياه المنجزة في مرض موته . وذلك لا يسمى وصية . ويخرج منه : وصية بما زاد على الثلث . فإنها وصية صحيحة موقوفة على إجازة الورثة . ويخرج منه أيضا : وصية بفعل العبادات ، وقضاء الواجبات ، والنظر في أمر الأصاغر من أولاده ، وتزويج بناته ، ونحو ذلك . أبو الخطاب
تنبيه : قوله ( ) . هذا صحيح بلا نزاع في الجملة . وقد شمل العبد . وهو صحيح . ذكره الأصحاب . منهم وتصح من البالغ الرشيد ، عدلا كان أو فاسقا ، رجلا أو امرأة ، مسلما أو كافرا ، وغيره . فإن كان فيما عدا المال : فصحيح وإن كان في المال . فإن مات قبل العتق : فلا وصية على المذهب . لانتفاء ملكه . [ ص: 184 ] وإن قيل يملك بالتمليك : صحت . ذكره بعض الأصحاب . والمكاتب والمدبر وأم الولد كالقن . وشمل كلامه أيضا : المحجور عليه لفلس . فتصح حتى لو كانت الوصية بعين من ماله . لأنه قد يتحول ما بقي من الدين . فلا يتعين المال الأول إذن للغرماء . وإن مات قبل ذلك لغت الوصية . قال في الكافي وغيره : هذا إذا لم يعاين الموت . المصنف
فأما إذا عاين الموت : لم تصح وصيته . لأن الوصية قول . ولا قول له ، والحالة هذه .
وتقدم في آخر الباب الذي قبله قبل قوله " الحامل عند المخاض " ما يتعلق بذلك ، فليراجع . قوله " مسلما كان أو كافرا " تصح بلا نزاع . وكذا تصح وصية المسلم مطلقا . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به في الفروع ، وغيره . وقيل : لا تصح من مرتد . وأطلق الوجهين في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وصية الكافر
تنبيه : شمل كلام صحة المصنف . وهو صحيح . صرح به وصية العبد وغيره من الأصحاب . فينفذ فيما عدا المال . وأما المال : فإن مات قبل العتق ، فلا وصية على المذهب . وإن قيل : يملك صحت . ذكره بعض الأصحاب . نقله المصنف الحارثي . قلت : وهو ضعيف . وإن مات بعد العتق : نفذت بلا خلاف . والمكاتب والمدبر وأم الولد كالقن . فلو : نفذ . نقله قال : متى عتقت ثم مت . فثلثي لفلان الحارثي .