الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا قال : ضع ثلثي حيث شئت ، أو أعطه من شئت : لم يجز له أخذه ، ولا دفعه إلى ولده ) . هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق . وقال : اختاره الأكثرون في الولد . ويحتمل جواز ذلك لتناول اللفظ له . ويحتمل جواز ذلك مع القرينة فقط . واختار المصنف والمجد جواز دفعه إلى ولده . قال الحارثي : وهو المذهب . والصحيح من المذهب : أنه لا يجوز . قال في المحرر : ومنعه أصحابنا . تنبيه :

مفهوم قوله " لم يجز له أخذه ، ولا دفعه إلى ولده " جواز أخذ والده وأقاربه الوارثين ، سواء كانوا أغنياء أو فقراء . وهذا اختيار المصنف ، والمجد . قال الحارثي . وهو المذهب . [ ص: 300 ] والصحيح من المذهب أنه لا يجوز دفعه إليهم . نص عليه كولده . وقدمه في الفروع . واختار جماعة من الأصحاب : أنه لا يجوز دفعه إلى ابنه ، فقط . وذكر جماعة من الأصحاب : أنه لا يعطى الولد ولا الوالد . منهم صاحب النظم وذكر ابن رزين في منع من يمونه وجها .

فائدة :

قال في الفائق : وليس له دفعه إلى ورثة الموصي . ذكره المجد في شرح الهداية . ونص عليه في رواية أبي الصقر ، وأبي داود وقاله الحارثي

التالي السابق


الخدمات العلمية