الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            جزء صفحة
                                                                                                                            نهاية المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                            ( ولو وكلاه أو وكلهما ) فيه إعادة الضمير على معلوم غير مذكور ، وهو شائع في كلامهم ( فالأصح اعتبار الوكيل ) إذ أحكام العقد متعلقة به ، فلو خرج ما اشتراه من وكيل اثنين أو من وكيلي واحد أو ما اشتراه وكيل اثنين أو وكيلا واحدا معيبا  جاز رد نصيب أحد الوكيلين [ ص: 487 ] في الثانية والرابعة دون أحد الموكلين في الأولى والثالثة ، نعم العبرة في الرهن بالموكل ؛ لأن المدار فيه على اتحاد الدين وعدمه ؛ ولأنه ليس عقد عهدة حتى ينظر فيه إلى المباشرة ، ومثله الشفعة إذ مدارها على اتحاد الملك وعدمه ، ومقابل الأصح اعتبار الموكل ؛ لأن الملك له ، وسكتوا عما كما لو باع الحاكم أو الولي أو الوصي أو القيم على المحجورين شيئا صفقة واحدة  ، والظاهر أنه كالوكيل فيعتبر العاقد لا المبيع عليه

                                                                                                                            التالي السابق



                                                                                                                            الخدمات العلمية