الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            جزء صفحة
                                                                                                                            نهاية المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                            ( أو بيع ونكاح   ) واتحد المستحق فزوجتك ابنتي وبعتك عبدها بألف وهي في ولايته أو بعتك ثوبي وزوجتك أمتي ( صح النكاح ) لانتفاء تأثره بفساد الصداق بل ولا بأكثر الشروط الفاسدة ( وفي البيع والصداق القولان ) السابقان أظهرهما صحتهما ويوزع المسمى على قيمة المبيع ومهر المثل ، أما لو كان المستحق مختلفا كزوجتك ابنتي وبعتك عبدي بكذا فلا يصح كل من البيع والصداق ويصح النكاح بمهر المثل ، ولو جمع بين بيع وخلع صح الخلع ، وفي البيع والمسمى القولان .

                                                                                                                            وشرط التوزيع في كلام المصنف أن تكون حصة النكاح مهر المثل فأكثر ، فلو كان أقل وجب مهر المثل كما في المجموع ما لم تأذن الرشيدة في قدر المسمى فيعتبر التوزيع مطلقا .

                                                                                                                            التالي السابق



                                                                                                                            الخدمات العلمية