( ولو ) صح ; لأن حبسه حينئذ من مقتضيات العقد ، بخلاف ما لو كان مؤجلا أو حالا ولم يخف فوته بعد التسليم ; لأن البداءة حينئذ في التسليم بالبائع . ( شرط ) البائع مع موافقة المشتري حبس المبيع بثمن في الذمة حتى يستوفي الحال لا المؤجل ، وخاف فوت الثمن بعد التسليم