الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( شرط ) البائع مع موافقة المشتري حبس المبيع بثمن في الذمة حتى يستوفي الحال لا المؤجل ، وخاف فوت الثمن بعد التسليم صح ; لأن حبسه حينئذ من مقتضيات العقد ، بخلاف ما لو كان مؤجلا أو حالا ولم يخف فوته بعد التسليم ; لأن البداءة حينئذ في التسليم بالبائع .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : من مقتضيات العقد ) كان الأولى له إدخالها في قول المصنف ولو شرط مقتضى العقد إلخ ( قوله : ولم يخف فوته بعد التسليم إلخ ) [ ص: 460 ] أي فلا يصح ، وقد يقال ما المانع من الصحة ; لأنه من مصالح العقد ; ولأنه وإن لم يخش فوت الثمن قد يكون له غرض في تعجيل القبض .




                                                                                                                            الخدمات العلمية