نهاية المحتاج شرح المنهاج
( والإشهاد ) للأمر به في قوله تعالى { وأشهدوا إذا تبايعتم } وللحاجة إليه ( ولا يشترط تعيين الشهود في الأصح ) ؛ لأن الغرض ثبوت الحق وهو حاصل بأي عدول كانوا ، ولهذا لو عينهم لم يتعينوا ولو امتنعوا لم يتخير ، ولا أثر لتفاوت الأغراض بتفاوتهم وجاهة ونحوها ؛ لأنه لا يغلب قصد ولا تختلف به المالية اختلافا ظاهرا ، بخلاف ما مر في الرهن والكفيل ، والثاني يشترط كما في الرهن والكفيل .


