( ويحرم ) ويبطل ( بيع اللحم ) ولو لحم سمك وما في معنى اللحم كشحم وكبد وطحال وقلب وألية وجلد صغير يؤكل غالبا كما علم مما مر ( بالحيوان ) ولو سمكا وجرادا ( من جنسه ) كبيع لحم ضأن بضأن ( وكذا ) يحرم ( بغير جنسه من مأكول ) كبيع لحم بقر بضأن ولحم شاة ببعير ( وغيره ) ولو آدميا كلحم ضأن بحمار ( في الأظهر ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم { بيع اللحم بالحيوان } وإرساله مجبور بإسناد نهى عن الترمذي له ومعتضد بالنهي الصحيح عن بيع الشاة باللحم وبأن أكثر أهل العلم على أنه مرسل ، وهو بمنزلة المسند على ما فيه من نزاع وبأن ابن المسيب أبا بكر قال : وقد نحرت جزور في عهده فجاء رجل بعناق يطلب بها لحما لا يصلح هذا ولم يخالفه أحد من الصحابة ، ومقابل الأظهر الجواز [ ص: 445 ] بناء في المأكول على أن اللحوم أجناس ، والقياس على بيع اللحم باللحم وفي غيره ; لأن سبب المنع بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه ولم يوجد ذلك هنا ، ويصح وإن بقي فيها لبن لا يقصد حلبه ، فإن قصد لكثرته أو باع ذات لبن مأكولة بذات لبن كذلك من جنسها لم يصح ، إذ اللبن في الضرع يأخذ قسطا من الثمن بدليل أنه يجب التمر في مقابلته في المصراة ، بخلاف الآدمية ذات اللبن ففي البيان عن بيع لبن شاة بشاة حلب لبنها الشاشي الجواز فيها ، وفرق بأن لبن الشاة في الضرع له حكم العين ولهذا امتنع عقد الإجارة عليه ، بخلاف لبن الآدمية فله حكم المنفعة ; ولهذا جاز عقد الإجارة عليه ، ولو صح لاختلاف الجنس ، أما بيع ذات لبن بغير ذات لبن فصحيح ، باع لبن بقرة بشاة في ضرعها لبن كبيع لبن شاة ، فإن كان في الدجاجة بيض والبيض المبيع بيض دجاجة لم يصح في الأصح ، وبيع دجاجة فيها بيض بدجاجة كذلك باطل كبيع ذات لبن بمثلها . وبيع بيض دجاجة بدجاجة