الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( واختلف الجنس ) أي جنس المبيع ( منهما ) جميعهما بأن اشتمل أحدهما على جنسين اشتمل الآخر عليهما ( كمد عجوة ودرهم بمد ) عجوة ( ودرهم ) [ ص: 441 ] وكثوب ودرهم بثوب ودرهم أو مجموعهما بأن اشتمل أحدهما على جنسين اشتمل الآخر على أحدهما فقط كثوب مطرز بذهب أو قلادة فيها خرز وذهب بيع أو بيعت بذهب ، فإن كان الثمن فضة اشترط تسليم الذهب وما يقابله من الثمن في المجلس ( وكمد ودرهم بمدين أو درهمين ) وبما قررناه سابقا بقولنا واحدا المذكور بأصله واستغنى عنه بالتنكير المشعر بالتوحيد ، ويمكن أن يكون استغنى عنه بما علم من أول الباب أنه حيث اختلفت العلة لا ربا اندفع ما أورد عليه من بيع ذهب وفضة ببر وحده أو مع شعير أو معهما فإنه لم يتحد جنس من الجانبين ( أو اختلف النوع ) يعني غير الجنس باختلاف الصفة مثلا من الجانبين جميعهما بأن اشتمل أحدهما من الدراهم أو الدنانير على موصوفين بصفتين اشتمل الآخر عليهما كجيد ورديء بهما أو بأحدهما بشرط تمييزهما إذ لا يتأتى التوزيع إلا حينئذ بخلاف ما إذا لم يتميزا .

                                                                                                                            وظاهر كلامهم الصحة هنا وإن كثرت حبات الآخر وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين إذ الفرق بين الجنس والنوع أن الحبات إذا كثرت في الجنس لم تتحقق المماثلة ، بخلاف النوع أو متبوعهما بأن اشتمل أحدهما على موصوفين بصفتين اشتمل الآخر على أحدهما فقط ( كصحاح ومكسرة [ ص: 442 ] بهما ) أي بصحاح ومكسرة ( أو بأحدهما ) أي بصحاح فقط أو بمكسرة فقط ، وقيمة المكسرة دون قيمة الصحاح في الكل كما هو الغالب ; لأن التوزيع الآتي إنما يتأتى حينئذ وما ذكره الطبري من أن من ذلك بيع ذهب بذهب وأحدهما خشن أو أسود غير صحيح ، إذ السواد والخشونة ليس عينا أخرى مضمومة لذلك الطرف بل هو عيب في العوض ومعلوم أن مراد الطبري أن أحد الطرفين اشتمل على عينين من الذهب إحداهما الخشنة أو سوداء ، وكذا لو بانت إحداهما مختلطة بنحو نحاس ( فباطلة ) ولا يجيء هنا تفريق الصفقة والقائل بتفريقها غالط ، إذ شرط الصحة علم التساوي حال العقد فيما يستقر عليه وذلك مفقود هنا فهو من القاعدة ; ولأن الفساد للهيئة الاجتماعية كالعقد على خمس نسوة معا لخبر فضالة بن عبيد قال { أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها خرز معلق بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة ، فقال صلى الله عليه وسلم : لا حتى يميز بينه وبينها قال فضالة : فرده حتى ميز بينهما } . رواه أبو داود

                                                                                                                            ولأن قضية اشتمال أحد طرفي العقد على مالين مختلفين أن يوزع ما في الطرف الآخر عليهما باعتبار القيمة والتوزيع فيما نحن فيه يؤدي إلى المفاضلة أو عدم تحقق المماثلة ، ففي بيع مد ودرهم بمد ودرهم إن اختلفت قيمة المد من الطرفين كدرهمين ودرهم فحد الدرهمين ثلثا طرفه فيقابله ثلثا مد وثلثا درهم من الطرف الآخر [ ص: 443 ] فتتحقق المفاضلة بمقابلة ثلثي مد بنصف مد وإن استوت قيمة المد من الطرفين فالمماثلة غير محققة ; لأنها تعتمد التقويم وهو تخمين قد يخطئ ، ولا فرق في الجنس المضموم إلى الربوي المتحد الجنس من الجانبين بين أن يكون ربويا أم لا ، وما قدره بعض الشراح في الجنس هنا بالربوي يوهم الصحة في بيع درهم وثوب بمثلهما ; لأن جنس الربوي غير مختلف ، وليس كذلك إذ هو حينئذ من القاعدة ; لأن جنس المبيع اختلف ومحل ما تقرر في المعين ليخرج به ما في الذمة فلا يأتي جميع ما في غيره فيه فلا يشكل بما سيأتي في الصلح من أنه لو كان له على غيره ألف درهم وخمسون دينارا فصالح عنها بألفي درهم جاز ، وخرج بالصلح ما لو عوض دائنه عن دينه النقد نقدا من جنسه وغيره أو وفاه به غير لفظ تعويض لكن بمعناه مع الجهل بالمماثلة فلا يصح ، وفارق صحة الصلح عن ألف بخمسمائة بأن لفظه يقتضي قناعة المستحق بالقليل عن الكثير فيتضمن الإبراء عن الباقي وبأن المأخوذ فيه بصفة الدين بخلافه هنا فيهما .

                                                                                                                            واعلم أنه قد يغفل عن دقيقه فلا بأس بالتفطن لها ، وهي أنه علم مما تقرر بطلان بيع نحو دينار فيه ذهب وفضة بمثله أو بأحدهما ولو خالصا وإن قل الخليط ; لأنه يؤثر في الوزن مطلقا ، فإن فرض عدم تأثيره فيه ولم يظهر به تفاوت في القيمة صح ، ويؤخذ منه بالأولى بطلان ما عمت به البلوى من دفع دينار مغربي [ ص: 444 ] مثلا وعليه تمام ما يبلغ به دينارا جديدا من فضة أو فلوس وأخذ دينار جديد بدله جريا على القاعدة ; ولهذا قال بعضهم : لو قال لصيرفي اصرف لي بنصف هذا الدرهم فضة وبالنصف الآخر فلوسا جاز ; لأنه جعل نصفا في مقابلة الفضة ونصفا في مقابلة الفلوس ، بخلاف ما لو قال : اصرف لي بهذا الدرهم نصف فضة ونصف فلوس لا يجوز ; لأنه إذا قسط عليهما ذلك احتمل التفاضل وكان من صور مد عجوة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : كمد عجوة ) قال الجوهري : هو تمر من أجود تمر المدينة . قال الأزهري : [ ص: 441 ] والصيحاني منه ا هـ سم على منهج . ومثل ذلك العجوة المعروفة حيث جمع فيها بين جنسين كبيع مد منها ودرهم بمد ودرهم غيرهما ( قوله وكثوب ودرهم ) نبه به على أنه لا فرق فيما يختلف به الجنس بين الربوي وغيره كما يأتي في قوله ولا فرق إلخ ( قوله : في المجلس ) قد يشكل هذا بأن مقابل الذهب لم يتعين في العقد ; لأن الفرض أن العقد واحد فكيف يتأتى ما يقابل الذهب من الثمن إلا أن يقال : إنه عين بالتراضي منهما باعتبار القيمة بعد العقد فليتأمل ( قوله : يعني غير الجنس ) جملة على ذلك قول المصنف بعد كصحاح إلخ ( قوله : باختلاف الصفة مثلا ) يريد أن مراده هنا بالنوع ما ليس بجنس فيشمل اختلاف الصفة والنوع ا هـ ع . أقول : والحاصل أن الاختلاف حيث كان بتعدد الجنس أو النوع أو الصفة إما في الطرفين أو أحدهما كان الحاصل من ذلك تسع صور تعدد الجنس أو النوع أو الصفة في كل من الطرفين أو أحدهما ، والمد المعتبر في أحد الطرفين إما أن تزيد قيمته على الدراهم أو تنقص أو تساوي ، فتلك ثلاث صور تضرب في التسع المذكورة تبلغ سبعا وعشرين صورة ، والعقد في جميعها باطل إلا إذا كان المبيع صحاحا ومكسرة بمثلها أو بصحاح فقط أو بمكسرة فقط قيمة المكسر كقيمة الصحيح فإن العقد صحيح ( قوله : وظاهر كلامهم الصحة هنا ) أي في اختلاط أحد النوعين بالآخر ( قوله : بعض المتأخرين ) منهم حج تبعا لما في المنهاج ( قوله : بخلاف النوع ) قد يمنع بأن اختلاف النوع في أحد الطرفين يوجب توزيع ما في الآخر [ ص: 442 ] عليه وهو مانع من العلم بالمماثلة ( قوله دون قيمة الصحاح في الكل ) أي أما لو باع رديئا وجيدا بمثلهما أو بأحدهما فلا يصح مطلقا سواء كانت قيمة الرديء دون قيمة الجيد أم لا . وعبارة سم على منهج : قوله وقيمة الرديء إلخ قال الشيخ عميرة : هذا الشرط لم أره للأصحاب إلا في مسألة الصحاح والمكسرة خاصة ، فكأن الشيخ ألحق هذا نظرا إلى أن الجودة والرداءة مجرد صفة ا هـ . وأقول : لا يخلو هذا الإلحاق عن شيء والفرق ممكن ا هـ .

                                                                                                                            أقول : لعله أن الصحاح والمكسرة لما كانت من صفات النقد الذي به التعامل كانت المساواة فيه محققة فصح في حالة التساوي ، بخلاف الجيد والرديء فإن المساواة بينهما تعتمد التخمين ، فبطل في صورة الجيد والرديء مطلقا وفي صورة الصحاح والمكسرة حيث كانت قيمة المكسرة دون قيمة الصحاح فتأمله ، هذا والمعتمد التسوية بين الجيد والرديء والصحيح والمكسر فحيث تساويا في القيمة صح وإلا فلا ( قوله : أن من ذلك ) أي من قاعدة مد عجوة ودرهم ( قوله : بل هو عيب في العوض ) كذا قيل : أي فلا يمنع من الصحة ، وقوله ومعلوم مراده به دفع الاعتراض على الطبري وجعل ما ذكره من القاعدة فلا يصح ( قوله : ومعلوم أن مراد الطبري إلخ ) قال سم على حج : قوله وظاهر أن مراد إلخ دعوى ظهور ذلك مع تعبيره بقوله وأحدهما خشن أو أسود لا يخفى ما فيها . أقول : قد يقال قوله من ذلك يعين أن مراده ما ذكر ضرورة أنه لا بد في القاعدة المذكورة من عينين في كل من الطرفين أو أحدهما ( قوله : بنحو نحاس ) أي فلا يصح أيضا ( قوله : لخبر فضالة ) دليل نقلي ( قوله : معلق بذهب ) أي مع ذهب ( قوله : ابتاعها رجل ) ظاهر في أنه وقع صورة البيع من الرجل ، وعبارة شيخ الإسلام في منهجه بقلادة فيها خرز وذهب تباع ا هـ .

                                                                                                                            وهي ظاهرة في أنها كانت معرضة للبيع ولم يتعلق بها صورة عقد ، ولا مانع من ظاهر كلام الشارح ; لأنه بتقدير ذلك يكون غرضه صلى الله عليه وسلم بيان أن العقد الذي صدر فاسد وأن الطريق في صحة بيعها إفراد كل من الذهب والخرز بعقد ( قوله : لا حتى يميز ) عبارة حج : { نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع قلادة فيها خرز وذهب بذهب حتى يميز بينهما ، فقال المشتري : إنما أردت الحجارة فقال لا حتى : يميز } إلخ ( قوله فرده ) أي البيع ا هـ حج ( قوله : حتى ميز بينهما ) ظاهره أنه فصل كلا منهما عن الآخر في الخارج لكن لا تتوقف الصحة على [ ص: 443 ] ذلك بل يكفي التفصيل في العقد كما مر ، ويمكن شمول الحديث لذلك بأن يحمل قوله لا حتى يميز على الأعم من التفصيل في العقد وفي الخارج ( قوله : وهو تخمين قد يخطئ ) ويقال مثل ذلك فيما لو اختلف النوع أو الصفة ( قوله : ليخرج به ما في الذمة فلا يأتي إلخ ) يعني ما في الذمة فيه تفصيل ، وحاصله أخذا مما يأتي أنه يصح الصلح دون غيره هذا وكان يمكن إجراء الكلام على عمومه وتجعل صورة الصلح مستثناة فلا ترد ( قوله : فصالح عنها ) أي الدراهم والدنانير ( قوله لكن بمعناه ) كأن قال : خذها عن دينك ( قوله : بأن لفظه ) أي الصلح ( قوله : ; لأنه يؤثر في الوزن ) قد يشكل على هذا ما مر من جواز المعاملة بالمغشوش وإن جهل قدر الغش وكونه مثليا وثبوته في الذمة حيث ضمن بمعاملة أو إتلاف فليتأمل ، إلا أن يقال : ما هناك ليس فيه تصريح ببيع المغشوش بمثله بل يجوز تصويره ببيعه بغير جنسه بخلافه هنا .

                                                                                                                            ( قوله : ولم يظهر به تفاوت في القيمة ) مفهومه أنهما لو تفاوتا في القيمة لم يصح وهو مشكل على ما مر من أنه لا نظر لتفاوت القيمتين عند الاستواء في الكيل أو الوزن : لا يقال : إنما نظر لاختلاف القيمتين [ ص: 444 ] هنا لاشتمال أحد العوضين على ذهب وفضة وما مر فيما إذا كانا العوضان من جنس واحد ; لأنا نقول : الكلام مفروض فيما إذا لم يؤثر الخليط في الوزن أصلا كاشتمال العوضين على زنة شعرة من غير جنسه فيفرض أنها لا وجود لها فكأنه باع ذهبا خالصا بذهب خالص ، وإن اشتمل أحدهما على قليل من فضة لا تؤثر في الوزن وفي سم على منهج : تتمة : لو باع فضة مغشوشة بمثلها أو خالصة إن كان الغش قدرا يظهر في الوزن امتنع وإلا جاز كذا بخط شيخنا بهامش المحلي ا هـ . فلم يفصل في القليل بين ما له قيمة وبين ما لغيره ( قوله مثلا ) أي أو إبراهيمي ( قوله : وعليه ) أي ومعه من الفضة تمام إلخ ( قوله : هذا الدرهم ) أي والحال أنه خالص من النحاس .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : عجوة ) بعد قول المتن بمد يقرأ بالنصب [ ص: 441 ] على التمييز إبقاء لتنوين المتن ( قوله : وحده أو مع شعير أو معهما ) الصواب إسقاط لفظ أو معهما ( قوله : من الدراهم أو الدنانير ) انظر ما الداعي إلى هذا التقييد مع أن الحكم أعم ، وأيضا فهو لا يناسب قوله الآتي وإن كثرت حبات الآخر إلخ ، ثم إنه كان ينبغي له ذكر لفظ ، ولو قيل قوله باختلاف الصفة وإلا فهذا القصر فيه ما لا يخفى وإن دخل النوع بقوله مثلا . واعلم أن الحبات الآتية في كلامه من اختلاف النوع لا من اختلاف الصفة ، وعبارة التحفة : يعني غير الجنس سواء أكان نوعا حقيقا كجيد ورديء إلى أن قال في الدخول على المتن أم صفة من الجانبين أو أحدهما كصحاح ومكسرة إلخ ( قوله : كجيد ورديء بهما أو بأحدهما ) ذكر أحدهما لا يوافق ما أصله من اشتمال الصفقة على مختلفين من الجانبين وإنما يتأتى في القسم الآتي قوله بشرط تمييزهما قيد غير صحيح في الذهب والفضة ، إذ القاعدة جارية فيهما مع الاختلاط وإنما هو شرط في نحو الحبوب ( قوله : اشتمل الآخر على أحدهما فقط ) لا يلاقي قول المتن بهما [ ص: 442 ] قوله : فهو من القاعدة ) الأصوب حذفه ( قوله : لخبر فضالة ) تعليل لأصل المتن [ ص: 443 ]

                                                                                                                            ( قوله : ومحل ما تقرر في المعين إلخ ) قضيته أنه لو كان المصالح عليه في مسألة الصلح الآتية معينا لا يصح الصلح المذكور وهو ما جرى عليه ابن المقري ، لكن سيأتي في باب المبيع قبل قبضه أن المعتمد الصحة ، وعليه فيجوز أن يقال في قول الشارح ما في الذمة : أي ولو بالنسبة لأحد الطرفين ليوافق المعتمد الآتي ( قوله : فلا يتأتى فيه جميع ما في غيره ) قضيته أنه يتأتى فيه بعض ما في غيره وليس مرادا ، ففي العبارة مسامحة لا تخفى ( قوله : نقدا من جنسه ) لعله سقط عقبه لفظ وغيره من النساخ ليكون من القاعدة التي الكلام فيها ، وهذه العبارة بلفظها في حاشية الزيادي وفيها لفظ وغيره وكذلك معناها في التحفة إلا أنه قال فيها بالصحة ( قوله : مع الجهل بالمماثلة ) قضيته الصحة عند العلم بالمماثلة ، هذا إن كان لفظ وغيره الذي نبهنا عليه أسقطه الشارح قصدا وإن لزم عليه خروج المسألة عن القاعدة ، فإن كان إسقاطه من النساخ فقوله مع الجهل بالمماثلة قيد لبيان الواقع إذ لا يتأتى العلم كما مر ( قوله : وفارق صحة الصلح إلخ ) هذا لا تعلق له بما نحن فيه من القاعدة على أنه معلوم من قوله فيما مر ، ومحل ما تقرر في المعين ليخرج به ما في الذمة إلخ [ ص: 444 ]

                                                                                                                            ( قوله : ولهذا قال بعضهم إلخ ) أي لكونه من القاعدة




                                                                                                                            الخدمات العلمية