( وإذا ) سمي بذلك ; لأن كلا من العاقدين كان يصفق يد الآخر عند البيع . ( جمعت الصفقة ) أي عقد المبيع
وخرج بذلك ما إذا تعددت بتفصيل الثمن كأن قابلا المد بالمد والدرهم بالدرهم فإنه يصح ، ولو تعددت بتعدد البائع أو المشتري لم يصح ، وما بحثه بعضهم من كون نية التفصيل كذكره ، وأقره جمع محل نظر لما مر أنه لو كان نقدان مختلفان لم تكف نية أحدهما ، ولا ينافيه ما مر من صحة البيع بالكناية للاغتفار في الصيغة ما لم يغتفر في المعقود عليه ( ربويا ) أي جنسا واحدا غير تابع بالإضافة إلى المقصود ( من الجانبين ) ولو ضمنا كسمسم بدهنه ، إذ بروز مثل الكامن فيه يقتضي اعتبار [ ص: 440 ] ذلك الكامل ، بخلافه بمثله فإنه مستتر فيهما فلا مقتضى لتقدير بروزه ، ومر أن الماء ربوي لكنه بالنسبة لمقصود دار بها بئر ماء عذب بيعت بمثلها مقصود تبعا فلم تجر فيه القاعدة الآتية لذلك وإن كان مقصودا في نفسه ، كما ذكروا في باب بيع الأصول والثمار أنه يشترط التعرض لدخوله في بيع دار بها بئر ماء وإلا لم يصح لاختلاط الماء الموجود للبائع بالحادث للمشتري ، ومن ادعى أن كلامهم ثم مفروض في بئر ماء مبيعة وحدها فيكون ماؤها حينئذ مقصودا فقد غلط بل صرحوا بما ذكرناه المعلوم منه أن التابع هنا غير التابع ثم وهو ما يكون جزءا أو منزلا منزلته ، ومثل ذلك لتستعمل وحدها وإن أثرت في الكيلين ، بيع بر بشعير وفيهما أو في أحدهما حبات من الآخر يسيرة بحيث لا يقصد تمييزها لأن المعدن مع الجهل به تابع بالإضافة إلى مقصود الدار ، فالمقابلة بين الدار والذهب خاصة فصح ، وقولهم لا أثر للجهل بالمفسد في باب الربا محله في غير التابع . وبيع دار فيها معدن ذهب مثلا جهلاه بذهب
أما التابع فيتسامح بجهله ، والمعدن من توابع الأرض كالحمل يتبع أمه في البيع وغيره ، ولا ينافيه عدم صحة بيع ذات لبن بمثلها ; لأن الشرع جعل اللبن في الضرع كهو في الإناء بخلاف المعدن ; ولأن ذات اللبن المقصود منها اللبن والأرض ليس المقصود منها المعدن فلا بطلان .
أما لو علما بالمعدن أو أحدهما أو كان فيها تمويه ذهب يتحصل منه بالعرض على النار فلا يصح ; لأنه مقصود بالمقابلة فجرت فيه القاعدة .