( وتعتبر ) ، وضبطه في الكافي بأن يرى ما يختلف معظم المالية باختلافه ، ففي الدار رؤية البيوت والسقوف والسطوح والجدران والمستحم والبالوعة ، وكذا رؤية الطريق ، وفي البستان رؤية أشجاره ومجرى مائه ، وكذا يشترط رؤية المال الذي تدور به الرحى كما في المجموع خلافا ( رؤية كل شيء ) غير ما مر ( على ما يليق به ) عرفا لابن المقري في روضه لاختلاف الغرض ، ولا يشترط رؤية أساس جدران البستان ولا عروق الأشجار ونحوهما ويشترط في ذلك ونحوه رؤية الأرض ، ولو رأى آلة بناء الحمام وأرضها قبل بنائها لم يكف عن رؤيتها كما لا يكفي في التمر رؤيته رطبا كما لو رأى سخلة أو صبيا فكملا لا يصح بيعهما بلا رؤية أخرى ، ولا بد في السفينة من رؤية جميعها حتى ما في الماء منها كما شمله كلامهم ، وفي الأمة والعبد ما عدا ما بين السرة والركبة كالشعر وفي الدابة جميع أجزائها لا رؤية لسان حيوان ولو آدميا وأسنانه وأجزاء نحو فرس وباطن حافر وقدم كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى في الأخيرة خلافا للأزرقي ، ولهذا أطلقوا عدم اشتراط قلع النعل وفي ثوب ونشره مطوي ورؤية وجهيه إن اختلفا كبساط وكل منقش وإلا ككرباس كفت رؤية أحدهما ، ولا يصح وإن حلب منه شيء ورئي قبل البيع للنهي عنه ولاختلاطه بالحادث ولعدم تيقن وجود قدر اللبن المبيع ولعدم رؤيته ، ولا بيع اللبن في الضرع لاختلافه بالحادث ; ولأن تسليمه إنما يمكن باستئصاله وهو مؤلم للحيوان ، فإن قبض قطعة وقال بعتك هذه صح قطعا ، ولا بيع الصوف قبل جزه أو تذكيته ولا المذبوح أو جلده أو لحمه قبل السلخ أو السمط لجهالته ، وكذا مسلوخ لم ينق جوفه كما قاله بيع [ ص: 422 ] الأكارع والرءوس قبل الإبانة الأذرعي وبيع وزنا فإن بيع جزافا صح ، بخلاف السمك والجراد فيصح مطلقا لقلة ما في جوفه ولو باع ثوبا على منسج قد نسج بعضه على أن ينسج البائع باقيه لم يصح البيع جزما ( والأصح إن وصفه ) أي المعين الذي يراد بيعه ( بصفة السلم لا يكفي ) عن الرؤية وإن بالغ فيها ووصلت حد التواتر لأنها تفيد أمورا تقصر عنها العبارة ، وفي الخبر { } والثاني يكفي ، ولا خيار للمشتري ; لأن ثمرة الرؤية المعرفة والوصف يفيدها ، وعلم من قولنا المعين عدم منافاة هذا لما يأتي له أو السلم في ثوب صفته كذا لأنه في موصوف في الذمة . ليس الخبر كالعيان
وعلم مما تقرر أن كل عقد اشترطت فيه الرؤية لا يصح من الأعمى ، قال الزركشي : إلا شراء من يعتق عليه لأن مقصوده العتق ومقتضاه إلحاق البصير به في ذلك ( و ) من ثم ( يصح ) مسلما إليه أو مسلما ; لأنه يعرف الأوصاف والسلم يعتمد الوصف دون الرؤية . سلم الأعمى
نعم لو كان رأس المال معينا ابتداء وكل من يقبض له وعنه وإلا [ ص: 423 ] لم يصح لاعتماده الرؤية حال العقد ، ولا تصح المقابلة مع الأعمى فقد نص في الأم على أنه لا بد في الإقالة من العلم بالمقايل فيه بعد نصه على أنها فسخ ، وقد أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى ( وقيل إن عمي قبل تمييزه ) بين الأشياء أو خلق أعمى ( فلا ) يصح سلمه وله شراء نفسه وإيجارها إذ لا يجهلها وبيع ما رآه قبل عماه إن كان ذاكرا لأوصافه وهو مما لا يتغير غالبا ، ولو لم يبطل الشراء ، ولا يصح بيع نحو جزر وبصل في أرضه للغرر ، ومما تعم به البلوى مع عدم صحته بيع نصيب من الجاري من نهر ونحوه للجهل بقدره ; ولأن الجاري إن كان غير مملوك فذاك وإلا فلا يمكن تسليمه لاختلاط غير المبيع به فطريقه أن يشتري القناة أو سهما منها ، فإذا ملك القرار كان أحق بالماء ، وإن اشترى القرار مع الماء لم يصح أيضا فيهما للجهالة ، ولو رأى ثوبين تساوت قيمتهما ووصفهما وقدرهما كنصفي كرباس فسرق أحدهما واشترى الآخر غائبا عنه ولا يعلم أيهما المسروق صح لحصول العلم إلا إن اختلفت الأوصاف المذكورة ، وإن اشترى شيئا ثم عمي قبل قبضه فالقول قول مدعيها بيمينه ; لأن الإقدام على العقد اعتراف بصحته ، وهو جار على القاعدة في دعوى الصحة والفساد خلافا لما في فتاوى اختلفا في الرؤية الشيخ وتبعه الوالد أولا ثم رجع عنه .