( [ ص: 419 ] كظاهر الصبرة ) من نحو بر ولوز وأدقة ومسك وعجوة وكبيس في نحو قوصرة وقطن في عدل وبر في بيت وإن رآه من كوة ، وكذلك تكفي رؤية أعلى المائعات في ظروفها ; لأن الغالب استواء ظاهر ذلك وباطنه ، فإن تخالفا ثبت الخيار ، بخلاف صبرة نحو سفرجل ورمان وبطيخ لا يكفي فيها ما مر بل لا بد من رؤية جميع كل واحدة وإن غلب عدم تفاوتها ، فإن رأى أحد جانبي نحو بطيخة كان كبيع الغائب كالثوب الصفيق يرى أحد وجهيه وكذا تراب الأرض ، ومن ثم لو باعه قدر ذراع طولا وعمقا من أرض لم يصح ; لأن تراب الأرض مختف ( و ) تكفي رؤية بعض المبيع الدال على باقيه نحو ( أنموذج ) بضم الهمزة والميم وفتح المعجمة وسكون النون وهذا هو الشائع لكن قال صاحب القاموس : إنه لحن إنما هو بفتح النون وضم الميم المشددة وفتح المعجمة ( المتماثل ) أي المتساوي [ ص: 420 ] الأجزاء كالحبوب ويسمى بالعينة . ( وتكفي ) في صحة البيع ( رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه )
نعم يشترط إدخاله في عقد البيع وإذا لم يرده إلى المبيع واعتبار الإسنوي خلطه به قبل العقد كما أفتى به البغوي ممنوع لأن رؤيته كظاهر الصبرة وأعلى المائع في دلالة كل على الباقي ، ودعوى أنه إن لم يرده إليه يكون كبيع عينين رأى إحداهما غير صحيحة لظهور الفرق ; لأن ما هنا في المتماثل والعينتان ليستا كذلك ، فإن لم يدخله في البيع لم يصح وإن رده للمبيع لانتفاء رؤية المبيع أو بشيء منه كما لو قال بعتك من هذا النوع كذا ( أو ) لم يدل على باقيه بل ( كان صوانا ) بكسر أوله ويجوز ضمه ( للباقي خلقة كقشر ) قصب السكر الأعلى وطلع النخل ( الرمان والبيض ) والقطن بعد تفتحه وامتناع السلم فيه في هذه الحالة لانتفاء انضباطه ( والقشرة السفلى ) وهي التي تكسر عند الأكل وكذا العليا إن لم تنعقد ( للجوز واللوز ) لأن صلاح باطنه في بقائه فيه وإن لم يدل هو عليه ، فقوله أو كان قسيم قوله إن دل ، وتعبيره كأصله بخلقة صفة لبيان الواقع في الأمثلة المذكورة ونحوها أو احترز به عن جلد الكتاب فلا بد من رؤية جميع أوراقه ، ومثله الورق الأبيض .
ولا يرد على طرده بيع القطن في جوزه والدر في صدفه والمسك في فأرته : أي حيث لم يرها فارغة ثم يعاد إليها فإنه يكتفي برؤية أعلاها كما مر ، وعلى عكسه الفقاع في كوزه والخشكنان ونحوه والجبة المحشوة بالقطن لبطلان بيع الأول مع أن صوانها خلقي دون الآخر مع أن صوانها غير خلقي .
لأنا نقول : الغالب في الخلقي أن بقاءه فيه من مصالحه فأريد به ما هو الغالب فيه ومن شأنه ، وتردد الأذرعي في إلحاق الفرش واللحف بما مر ، ورجح غيره كالبدر ابن شهبة عدمه ; لأن القطن فيها مقصود لذاته بخلاف الجبة ، وبحث الدميري الإلحاق ، ولا يصح بيع نحو لب جوز وحده [ ص: 421 ] في قشره لأن تسليمه غير ممكن بدون كسر قشره فيؤدي لنقص عين المبيع .