الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            المانع الخامس الأبوة ، ويستحب استئذان أبويه في النسك فرضا وتطوعا ، ولكل منهما وإن علا ولو مع وجود الأبوين في الأصح ذكرا كان أو أنثى منعه من نسك التطوع ; لأنه أولى باعتبار الإذن من فرض الكفاية المعتبر فيه ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في خبر الصحيحين { لرجل استأذنه في الجهاد ألك أبوان ؟ قال : نعم ، قال : أستأذنتهما ؟ قال : لا ، قال : ففيهما فجاهد } ومحله إذا كانا مسلمين ولهما تحليله من نسك التطوع إذا أحرم بغير إذنهما للخبر السابق وتحليلهما له كتحليل السيد رقيقه ، ويلزمه التحلل بأمرهما ومحله في الآفاقي ولم يكن مصاحبا له في السفر ، والأوجه أن الرقيق كالحر في أن له المنع وليس لهما منعه من نسك الفرض لا ابتداء ولا إتماما كالصوم والصلاة ، ويفارق الجهاد بأنه فرض عين ، وليس الخوف فيه كالخوف في الجهاد مع أن في تأخيره حظر الفوات ، وقضية كلامهم أنه لو أذن الزوج لزوجته كان لأبويها منعها من نسك التطوع ، وهو ظاهر ; لأن رضا الزوج لا يسقط حق الأصل إلا أن يسافر معها الزوج ، وقد علم أنه لو منعه من حجة الإسلام لم يلتفت إلى منعه وإن لم يجب عليه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ومحله إذا كانا مسلمين ) في حاشية الزيادي أنه لا فرق بين المسلم والكافر خلافا للأذرعي ( قوله : كتحليل السيد رقيقه ) أي فيأمره بفعل ما يخرج به من الحج ، وهو الذبح والحلق كالمحصر ، وقضية قوله كتحليل إلخ أنه إن امتنع من ذلك أمره بفعل ما يحرم على المحرم وفيه وقفة ( قوله والأوجه أن الرقيق ) أي الأب الرقيق .




                                                                                                                            الخدمات العلمية