المانع الخامس الأبوة ، ، ولكل منهما وإن علا ولو مع وجود الأبوين في الأصح ذكرا كان أو أنثى منعه من نسك التطوع ; لأنه أولى باعتبار الإذن من فرض الكفاية المعتبر فيه ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في خبر الصحيحين { ويستحب استئذان أبويه في النسك فرضا وتطوعا } ومحله إذا كانا مسلمين ولهما تحليله من نسك التطوع إذا أحرم بغير إذنهما للخبر السابق وتحليلهما له كتحليل السيد رقيقه ، ويلزمه التحلل بأمرهما ومحله في الآفاقي ولم يكن مصاحبا له في السفر ، والأوجه أن الرقيق كالحر في أن له المنع وليس لهما منعه من نسك الفرض لا ابتداء ولا إتماما كالصوم والصلاة ، ويفارق الجهاد بأنه فرض عين ، وليس الخوف فيه كالخوف في الجهاد مع أن في تأخيره حظر الفوات ، وقضية كلامهم أنه لو أذن الزوج لزوجته كان لأبويها منعها من نسك التطوع ، وهو ظاهر ; لأن رضا الزوج لا يسقط حق الأصل إلا أن يسافر معها الزوج ، وقد علم أنه لو منعه من حجة الإسلام لم يلتفت إلى منعه وإن لم يجب عليه . لرجل استأذنه في الجهاد ألك أبوان ؟ قال : نعم ، قال : أستأذنتهما ؟ قال : لا ، قال : ففيهما فجاهد