نهاية المحتاج شرح المنهاج
( و ) يسن بعد الزوال ( للوقوف بعرفة ) والأفضل كونه بنمرة ويحصل أصل السنة في غيرها وقبل الزوال بعد الفجر ؛ ولهذا قال في التنبيه : فإذا طلعت الشمس على ثبير ساروا إلى الوقوف واغتسل للوقوف وأقام بنمرة ، فإذا زالت الشمس خطب الإمام .
وقول ابن الوردي في بهجته : وللوقوف في عشي عرفة ، لا يخالف هذا ؛ لأن قوله في عشي متعلق بقوله للوقوف ، لكن تقريبه من وقوفه أفضل كتقريبه من ذهابه في غسل الجمعة ، وسميت عرفة ؛ لأن آدم وحواء تعارفا ثم ، وقيل ؛ لأن جبريل عرف فيها إبراهيم عليهما الصلاة والسلام مناسكه وقيل غير ذلك .


