( و ) يسن بعرفة ) والأفضل كونه بعد الزوال ( للوقوف بنمرة ويحصل أصل السنة في غيرها وقبل الزوال بعد الفجر ; ولهذا قال في التنبيه : فإذا طلعت الشمس على ثبير ساروا إلى الوقوف واغتسل للوقوف وأقام بنمرة ، فإذا زالت الشمس خطب الإمام .
وقول ابن الوردي في بهجته : وللوقوف في عشي عرفة ، لا يخالف هذا ; لأن قوله في عشي متعلق بقوله للوقوف ، لكن تقريبه من وقوفه أفضل كتقريبه من ذهابه في غسل الجمعة ، وسميت عرفة ; لأن آدم وحواء تعارفا ثم ، وقيل ; لأن جبريل عرف فيها إبراهيم عليهما الصلاة والسلام مناسكه وقيل غير ذلك .