نهاية المحتاج شرح المنهاج
( وإن أطلق ) الإحرام ( في غير أشهره ) أي الحج ( فالأصح انعقاده عمرة فلا يصرفه إلى الحج في أشهره ) ؛ لأن الوقت لا يقبل غير العمرة .
والثاني ينعقد مبهما فله صرفه إلى عمرة وبعد دخول أشهر الحج إلى النسكين أو أحدهما ، فإن صرفه إلى الحج قبل أشهره كان كإحرامه قبلها فينعقد عمرة على الصحيح .


