( ) وهو طرفه الأبعد عن والأفضل أن يحرم من أول الميقات مكة لا من وسطه ولا آخره ليقطع الباقي محرما .
قال السبكي : إلا ذا الحليفة فينبغي أن يكون إحرامه من المسجد الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل . قال الأذرعي : وهذا حق إن علم أن ذلك المسجد هو الموجود آثاره اليوم والظاهر أنه هو ( ويجوز من آخره ) لوقوع الاسم عليه ( ) مما ذكر ( فإن حاذى ) بذال معجمة أي سامت ( ميقاتا ) منها يمنة أو يسرة سواء أكان في البر أم في البحر لا من ظهره أو وجهه ; لأن الأول وراءه والثاني أمامه ( أحرم من محاذاته ) لما صح أن ومن سلك طريقا لا ينتهي إلى ميقات عمر رضي الله عنه حد لأهل العراق ذات عرق لما قالوا له : إن قرنا المؤقت لأهل نجد جور : أي مائل عن طريقنا وإن أردناه شق علينا ولم ينكره عليه أحد ، فإن أشكل عليه الميقات أو موضع محاذاته تحرى إن لم يجد من يخبره عن علم ولا يقلد غيره في التحري إلا أن يعجز عنه كالأعمى .
ويسن له أن يستظهر حتى يتيقن أنه حاذاه أو أنه فوقه . نعم بحث الأذرعي أنه إن تحير في اجتهاده لزمه الاستظهار إن خاف فوت الحج أو كان قد تضيق عليه ( أو ) أحرم من الأول أو معا أحرم من أقربهما إليه وإن كان الآخر أبعد إلى حاذى ( ميقاتين ) على الترتيب مكة إذ لو كان أمامه ميقات فإنه ميقاته وإن حاذى ميقاتا أبعد فكذا ما هو بقربه فإن استويا في القرب إليه ( فالأصح أنه يحرم من محاذاة أبعدهما من مكة ) وإن حاذى [ ص: 261 ] الأقرب إليها أولا كأن كان الأبعد منحرفا أو وعرا ، فلو جاوزهما مريدا للنسك ولم يعرف موضع المحاذاة ثم رجع إلى الأبعد أو إلى مثل مسافته سقط الدم أو إلى الآخر لم يسقط ، فإن استويا في القرب إليها وإليه أحرم من محاذاتها إن لم يحاذ أحدهما قبل الآخر وإلا فمن محاذاة الأول ولا ينتظر محاذاة الآخر كما أنه ليس للمار على ذي الحليفة أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة ، ومقابل الأصح في كلام المصنف أنه يتخير فإن شاء أحرم من الموضع المحاذي لأبعدهما وإن شاء لأقربهما .