المعبر عنه بالشرط في قوله ( ويشترط نية الاعتكاف ) يعني لا بد فيه منها ابتداء كالصلاة وغيرها من العبادات سواء المنذور وغيره تعين زمانه أم لا ( وينوي ) حتما ( في النذر الفرضية ) ليتميز عن النفل ، ولا يشترط تعيين سبب وجوبه وهو النذر ، بخلاف الصوم والصلاة لأن وجوبه لا يكون إلا بالنذر بخلافهما ، والأشبه كما قاله الركن الثالث : النية الزركشي الاكتفاء بذكر النذر عن ذكر الفرض لأن الوفاء به واجب فكأنه نوى الاعتكاف الواجب عليه ، وقد صرح بذلك في الذخائر ولا يجب تعيين الأداء والقضاء ، ولو لم يبطل كالصوم ( وإذا ) نوى الخروج من الاعتكاف بعد الدخول فيه ( كفته نيته ) هذه ( وإن طال مكثه ) لشمول النية المطلقة لذلك ( لكن [ ص: 223 ] لو خرج ) من المسجد ( وعاد ) إليه ( احتاج ) إن لم يعزم عند خروجه على العود ( إلى الاستئناف ) لنية الاعتكاف حتما سواء أخرج لخلاء أم غيره إذ الثاني اعتكاف جديد ، فإن خرج عازما على عوده : أي من أجل الاعتكاف لم يجب تجديدها كما صوبه في المجموع لأنه يصير كنية المدتين ابتداء كما في زيادة عدد ركعات النافلة ، وبه يعلم الجواب عن تنظير الروضة وأصلها فيه أن ( أطلق ) نية الاعتكاف ولم يعين مدة شرط فكيف يكتفى بعزيمة سابقة ، ولا نظر لكون الصلاة لم يتخلل فيها بين المزيد والمزيد عليه ما ينافيها ، وهنا تخلل الخروج المنافي لمطلق الاعتكاف لأن تخلل النافي هنا مغتفر حيث استثني زمنه في النية ، ونية العود فيما نحن فيه صيرت ما بعد الخروج مع ما قبله كاعتكاف واحد واستثني زمن المنافي فيه وهو الخروج اقتران النية بأول العبادة