( وإن ) لخبر { أكل ناسيا لم يفطر } وفي رواية صححها من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه وغيره { ابن حبان ولا قضاء عليه } نص على الأكل والشرب فعلم غيرها بالأولى ( ) فيفطر به ( في الأصح ) لأن النسيان مع الكثرة نادر ولهذا تبطل الصلاة بالكلام الكثير ناسيا . إلا أن يكثر
قال في الأنوار : والكثير كثلاث لقم ( قلت : الأصح لا يفطر ، والله أعلم ) لعموم الحديث وفارق الصلاة بأن لها هيئة تذكر المصلي أنه فيها فينكر ذلك فيها بخلاف الصوم كغيره من المفطرات والطريق الثاني أنه على القولين في جماع المحرم ناسيا وفرق الأول بأن المحرم له هيئة يتذكر بها الإحرام فإذا نسي كان مقصرا بخلاف الصائم . ( والجماع كالأكل على المذهب ) في أنه لا يفطر بالنسيان