( من حلي ) بضم أوله وكسره مع كسر اللام وتشديد الياء واحده حلي بفتح الحاء وإسكان اللام ( و ) من ( غيره ) كالأواني إجماعا ولا أثر لزيادة قيمته بالصنعة ; لأنها محرمة ، فلو كان له إناء وزنه مائتا درهم وقيمته ثلثمائة وجبت زكاة مائتين فقط فيخرج خمسة من نوعه لا من نوع آخر دونه ولا من جنس آخر ولو أعلى ، أو يكسره ويخرج خمسة أو يخرج ربع عشره مشاعا ، [ ص: 89 ] وما كره استعماله كضبة الإناء الكبيرة لحاجة أو الصغيرة لزينة تجب فيها أيضا ( لا ) الحلي ( المباح في الأظهر ) فلا زكاة فيه ; لأنه معد لاستعمال مباح كعوامل المواشي ، وصح ذلك عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم ، وأجابوا عما ورد مما ظاهره يخالف ذلك بأن الحلي كان محرما في أول الإسلام وبأن فيه إسرافا ، والثاني يزكى لأن زكاة النقد تناط بجوهره ، ورد بأن زكاتنا إنماط بالاستغناء عن الانتفاع به لا بجوهره إذ لا غرض في ذاته ، ولو ( ويزكى المحرم ) من ذهب أو فضة ؟ الأقرب كما قاله اشترى إناء ليتخذه حليا مباحا فحبس واضطر إلى استعماله في طهره ، ولم يمكنه غيره فبقي حولا كذلك فهل تلزمه زكاته الأذرعي لا لأنه معد لاستعمال مباح ، ولو وجبت زكاته ; لأنه لم ينو إمساكه لاستعمال مباح ، وفيه احتمال لوالد ورث حليا مباحا ، ولم يعلم به إلا بعد حول الروياني إقامة لنية مورثه مقام نيته ، ولا يشكل الأول بالحلي المتخذ بلا قصد شيء ; لأن في تلك اتخاذا دون هذه ، والاتخاذ مقرب للاستعمال بخلاف عدمه ( فمن المحرم الإناء ) من ذهب وفضة بالإجماع للذكر وغيره ، وذكر ذلك هنا لضرورة التقسيم وبيان الزكاة فيه فلا تكرار وهو محرم لعينه ومنه الميل للمرأة وغيرها فيحرم عليهما .
نعم إن صدئ ما ذكر بحيث لا يبين جاز له استعماله ، نقله في المجموع عن قطع الشيخ أبي حامد والبندنيجي وصاحب المهذب وآخرين ، ويظهر حمله على صدا يحصل منه شيء بالعرض على النار ليوافق ما مر ، وكذا ميل الذهب لحاجة التداوي ، قاله الماوردي .
وهو ظاهر [ ص: 90 ] إذا لم يقم غيره مقامه ، على ما قاله وطراز الذهب إذا حال لونه وذهب حسنه يلتحق بالذهب إذا صدئ البندنيجي كما نقله في الخادم فلا زكاة فيه في الأظهر وفيه نظر ( والسوار ) بكسر السين ويجوز ضمها ( والخلخال ) بفتح الخاء ( للبس الرجل ) والخنثى من ذهب أو فضة لخبر { } والفضة بالقياس عليه ، ولما في ذلك من الخنوثة التي لا تليق بشهامة الرجال ، أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها حرام تجب فيه الزكاة كما قاله وما تتخذه المرأة من تصاوير الذهب والفضة الجرجاني في الشافي ( فلو ) بلا كراهة ( فلا زكاة ) فيه ( في الأصح ) أما في الأولى فلأنها إنما تجب في مال نام والنقد غير نام ، وإنما ألحق بالنامي لتهيئته للإخراج ، وبالصياغة بطل تهيؤه له ، ويخالف قصد كنزه الآتي لصرفه هيئة الصياغة عن الاستعمال فصار مستغنى عنه كالدراهم المضروبة ، وأما في الثانية فكما لو اتخذه ليعيره ولا عبرة بالأجرة كأجرة العاملة ، ( اتخذ ) الرجل ( سوارا ) مثلا ( بلا قصد ) من لبس أو غيره ( أو بقصد إجارته لمن له استعماله ) وجبت فيه الزكاة ، وإن عكس ففي الوجوب احتمالان ، أوجههما عدمه نظرا لقصد الابتداء . ولو اتخذه لاستعمال محرم فاستعمله في المباح في وقت
فإن طرأ على ذلك قصد محرم ابتدأ لها حولا من وقته ، ولو اتخذه لهما وجبت قطعا وفيه احتمال ، ومقابل الأصح تجب لأن اسم الزكاة منوط بالذهب والفضة خرج عنه ما قصد به الاستعمال لغرض تزين النساء لأزواجهن فيبقى فيما عداه على الأصل ، وخرج بقوله بلا قصد ما لو قصد اتخاذه كنزا فتجب فيه على الصحيح ( وكذا لو ) وأمكن من غير سبك وصوغ له بأن أمكن بالإلحام لبقاء صورته وقصد إصلاحه فلا زكاة فيه ، وإن دارت عليه أحوال ، فإن لم يقصد إصلاحه بل قصد جعله تبرا أو دراهم أو كنزه أو لم يقصد شيئا أو أحوج انكساره إلى سبك وصوغ وإن قصدهما فتجب زكاته ، وينعقد حوله من وقت انكساره ; لأنه غير مستعمل ولا معد للاستعمال ، وشمل كلامه بما قررته به أنه لو لم يعلم بانكساره إلا بعد عام أو أكثر فقصد إصلاحه لا زكاة أيضا ; لأن القصد يبين أنه كان مرصدا له ، وبه صرح في الوسيط ، فلو علم انكساره ولم يقصد إصلاحه حتى مضى عام وجبت زكاته إن قصد بعده إصلاحه الظاهر عدم الوجوب في المستقبل ( انكسر الحلي ) المباح استعماله بحيث امتنع ذلك منه ( وقصد إصلاحه ) عند علمه بانكساره