( و ) إن ( أفطروا ) مع الصحو والغيم ، لأن شهادة العدلين يثبت بها الفطر ابتداء ، فتبعا لثبوت الصوم أولى ، ولأنهما أخبرا بالرؤية السابقة عن يقين ومشاهدة ، فلا يقابلها الإخبار بنفي وعدم لا يقين معه لاحتمال حصول الرؤية بمكان آخر . و ( لا ) يفطرون إن صاموا ( ب ) شهادة ( واحد ) ثلاثين ولم يروه لحديث { صاموا ( بشهادة اثنين ) عدلين ( ثلاثين ) يوما ( ولم يروه ) أي : هلال شوال } ولأن الفطر لا يستند إلى شهادة واحدة ، كما لو شهد بهلال شوال ، بخلاف الإخبار بغروب الشمس ، لما عليه من القرائن ( ولا ) إن صاموا ( لغيم ) ثلاثين ولم يروه فلا يفطرون ; لأن الصوم إنما كان احتياطا فمع موافقته الأصل - وهو بقاء رمضان - أولى وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا