( ومن سأل واجبا ) كمن أي : أنه غارم ( أو ) مدعيا ( أنه ابن سبيل . أو ) مدعيا ( فقرا وعرف بغنى قبل لم يقبل ) قوله ( إلا ببينة ) لأن الأصل عدم ما ادعاه ، وإذا ثبت أنه ابن سبيل صدق في إرادة السفر ، كما تقدم بلا يمين ، ويقبل قول إنه غارم ، جزم به طلب شيئا من زكاة ( مدعيا كتابة ) أي : أنه مكاتب ( أو ) مدعيا ( غرما ) في الإقناع ، وقال : ويكفي اشتهار الغرم لإصلاح ذات البين ( وهي ) أي : البينة ( في ) المسألة ( الأخيرة ) أي : إذا الموفق ( ثلاثة رجال ) لحديث { ادعى فقرا من عرف بغنى } رواه إن المسألة لا تحل لأحد إلا لثلاثة : رجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : لقد أصابت فلانا فاقة ، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ، أو سدادا من عيش . مسلم