تسقط ( و ) ( وفطرة مبعض ) بين اثنين فأكثر تسقط . فطرة ( قن مشترك )
( و ) كجد وأخ لغير أم وكجدة وبنت تقسط ( أو ملحق ) بفتح الحاء ( بأكثر من واحد ) بأن ألحقته القافة بأبوين فأكثر ( تقسط ) فطرته بحسب نفقته ; لأنها تابعة لها ، ولأنها طهرة ، فكانت على ساداته أو وراثه بالحصص ، كماء غسل جنابة ، ولا تدخل فطرة في مهايأة ، لأنها حق الله تعالى كالصلاة ( ومن عجز منهم ) أي : الملاك أو الوراث ( لم يلزم الآخر ) الذي لم يعجز منهم ( سوى قسطه ) من فطرة ( كشريك ذمي ) في مال زكوي ( ولمن لزمت غيره فطرته ) كزوجة وولد معسر ( طلبه بإخراجها ) أي : الفطرة عنه كالنفقة . لأنها تابعة لها . فطرة ( من له أكثر من وارث )