كأنف ) ولو أمكن من فضة ; { ( و ) يباح له من ذهب ( ما دعت إليه ضرورة عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فأنتن عليه فاتخذ أنفا من فضة ، فأنتن عليه فأمره صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب } رواه [ ص: 434 ] لأن أبو داود وغيره وصححه ( و ) ك ( شد سن ) رواه الحاكم عن الأثرم أبي رافع وثابت البناني وغيرهما ، ولأنها ضرورة فأبيح كالأنف .