الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ) تجب [ ص: 432 ] الزكاة في حلي مباح ( معد لكراء أو نفقة ) ونحوها مما لم يعد لاستعمال أو إعارة ( إذا بلغ نصابا وزنا ) لأن سقوط الزكاة فيما اتخذ لاستعمال أو إعارة لصرفه عن جهة النماء ، فبقي ما عداه على الأصل ( إلا المباح ) من الحلي المعد ( للتجارة ولو ) كان ( نقدا ف ) يعتبر نصاب ( قيمته ) نصا ، كأموال التجارة ( ويقوم ) مباح صناعة لتجارة ولو نقدا ( بنقد آخر ) فإن كان من ذهب قوم بفضة وبالعكس ( إن كان ) تقويمه بنقد آخر ( أحظ للفقراء ) أي : أنفع لهم لكثرة قيمته ( أو نقص عن نصابه ) كخواتم فضة لتجارة زنتها مائة وتسعون درهما وقيمتها عشرون مثقالا ذهبا فيزكيها بربع عشر قيمتها ، فإن كانت مائتي درهم وقيمتها تسعة عشر مثقالا وجب أن لا تقوم ، وأخرج ربع عشرها ( ويعتبر مباح صناعة ) من حلي تجب زكاته لغير تجارة ( بلغ نصابا وزنا في إخراج ) زكاته ( بقيمته ) اعتبارا للصنعة كمكسرة عن صحاح ، وأما النصاب فيعتبر وزنا كما تقدم .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية