( و ) وهو عسله . والأصل في وجوبها في ذلك : قوله تعالى : { زكاة الخارج من ( النحل ) وآتوا حقه يوم حصاده } قال " حقه الزكاة فيه مرة العشر ومرة نصف العشر " وقوله تعالى : { ابن عباس أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض } والزكاة تسمى نفقة ، لقوله تعالى : { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله } الآية أجمعوا على وجوبها في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، حكاه ابن المنذر . وابن عبد البر