. لحديث ( وتجب التسمية ) أي : قول " بسم الله " في الوضوء مرفوعا { أبي هريرة } رواه لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أحمد وأبو داود . وابن ماجه ولأحمد من حديث وابن ماجه سعيد بن زيد وأبي سعيد مثله . قال : أحسن شيء في هذا الباب : حديث البخاري رباح بن عبد الرحمن ، يعني حديث . سعيد بن زيد
وسئل : أي حديث أصح في التسمية ؟ فذكر حديث إسحاق بن راهويه أبي سعيد ، ومحلها اللسان ، ووقتها بعد النية . وصفتها " بسم الله " نصا . لحديث { ( وتسقط سهوا ) } . عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان
وكواجبات الصلاة ( ك ) ما تجب ( في غسل ) وتسقط فيه سهوا ، قياسا على الوضوء ( لكن إن ذكرها ) أي التسمية ؟ ( في بعضه ) أي : الوضوء من نسيها في أوله ( ابتدأ ) الوضوء ; لأنه أمكنه أن يأتي بها على جميعه . فوجب كما لو ذكرها في أوله . صححه في الإنصاف ، وحكاه عن الفروع .
وقيل : يأتي بها حين ذكرها ، ويبني على وضوئه ، قطع به في الإقناع . وحكاه في حاشية التنقيح عن أكثر الأصحاب . وقال : إنه المذهب . ورد الأول ( وتكفي ، أو طرفه أو أصبعه ; لأن ذلك غاية ما يمكنه . إشارة أخرس ونحوه ) كمعتقل لسانه ( بها ) أي : بالتسمية برأسه