في ( ودفنه فرض كفاية ) لقوله تعالى { دفن الميت : ثم أماته فأقبره } الآية .
قال " أكرمه بدفنه " وقال { ابن عباس ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا } أي جامعة للأحياء في ظهرها بالمساكن ، وللأموات في بطنها بالقبور . والكفت : الجمع وهو إكرام للميت ; لأنه لو ترك لأنتن وتأذى الناس برائحته ، وقد أرشد الله قابيل إلى دفن أخيه هابيل { فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه } .
لأن فاعلها لا يختص بكونه من أهل القربة ( ويقدم بتكفين ) ذكر أو أنثى ( من يقدم بغسله ) وتقدم بيانه ( ونائبه كهو ) فيقدم النائب على من يقدم عليه مستنيبه ، وظاهره : ولو وصيا ويحتمل أنه غير مراد ، كما في الصلاة عليه ( والأولى ) لغاسل ( توليه ) أي التكفين ( بنفسه ) دون نائبه ، محافظة على ( ويسقط ) دفن ( وتكفين وحمل ل ) ميت بفعل ( كافر ) . تقليل الاطلاع على الميت