كجنازة ( ولا ) يكره حمل ( بأعمدة للحاجة ) ( ولا ) الحمل ( على دابة لغرض صحيح ) كبعد قبر ( ولا ) يكره ( ابن عمر ) وظاهر كلامهم : لا يحرم حملها على هيئة مزرية ، أو هيئة يخاف معها سقوطها ، ويتوجه احتمال يحرم ، وفاقا حمل طفل على يديه قاله في الفروع . للشافعي
ويستحب بالمكبة . ذكره في الفصول والمستوعب . وكذا من لم يمكن تركه على نعش إلا بمثله كحدب . ستر نعش المرأة
وفي الفصول : لمقطع تلفق أعضاؤه بطين حر ، يغطى حتى لا يتبين تشويهه فإن ضاعت لم [ ص: 369 ] يعمل ( شكلها من طين ) قال : والواجب جمع أعضائه في كفن واحد وقبر واحد .