( قبله ) أي الدفن ( إلى شهر من دفنه ) قال ( ويصلي على [ ص: 365 ] من قبر ) بالبناء للمفعول ، أي دفن ( من فاتته ) أي الصلاة عليه : أحمد ؟ يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه كلها حسان ، وقال : أكثر ما سمعت { ومن يشك في الصلاة على القبر أم سعد بن عبادة بعد شهر } ( ولا تضر زيادة يسيرة ) على شهر . أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على
قال : كاليوم واليومين انتهى وإن القاضي صلى حتى يعلم انتهاءها ( وتحرم ) شك في بقاء المدة نصا لأنه لا يتحقق بقاؤه على حاله بعد ذلك ، ولم يصل على قبره صلى الله عليه وسلم لئلا يتخذ قبره مسجدا ، وقد نهى عنه ، وعلم مما تقدم : أن صلاة على قبر ( بعدها ) أي الزيادة اليسيرة ( ويكون الميت ) إذا صلى على قبره ( كإمام ) فيجعله بينه وبين القبلة ، كما قبل الدفن . من صلى على ميت لا يصلي على قبره