لظاهر الخبر ( ولا يدعو ) بعد الرابعة عن يمينه ) نصا لأنه أشبه بالحال وأكثر ما روي في التسليم ( ويجوز ) أن يسلمها ( تلقاء وجهه ) نصا ( و ) يجوز أن يسلم ( ثانية ) ويجزئ وإن لم يقل : ورحمة الله ، لما روى ( ويسلم ) تسليمة ( واحدة الخلال وحرب عن رضي الله عنه " أنه صلى على علي زيد بن الملقف فسلم واحدة عن يمينه : السلام عليكم " لكن ذكر الرحمة أليق بالحال ، فكان أولى .