لقوله عليه السلام في حديث ( ومبالغة فيهما ) أي : في المضمضة والاستنشاق ( لغير الصائم ) لقيط بن صبرة { } رواه الخمسة ، وصححه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما الترمذي .
وعن مرفوعا { ابن عباس } رواه استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا أحمد وأبو داود . وتكره لصائم . وابن ماجه
( و ) قال في شرحه : أي : في الوضوء والغسل ، ومع الصوم والفطر ( ف ) المبالغة ( في مضمضة : إدارة الماء بجميع الفم . المبالغة بالغسل ( في بقية الأعضاء مطلقا )
و ) أي : الماء ( بنفسه ) بفتح الفاء ( إلى أقصى أنف . والواجب ) في المضمضة ( الإدارة ) ولو ببعض الفم . فلا يكفي وضع الماء فيه ، بلا إدارة . المبالغة ( في استنشاق : جذبه )
( و ) الواجب في الاستنشاق ( جذبه ) أي : الماء ( إلى باطن أنف ) وإن لم يبلغ أقصاه أو أكثره ( وله بلعه ) أي الماء الذي تمضمض أو استنشق به ; لأن الغسل حصل ، كإلقائه ( لا جعل مضمضة أولا ) أي : ابتداء قبل إدارة ( وجورا ، و ) لا جعل ( استنشاق ) ابتدئ قبل جذبه ( سعوطا ) لعدم حصول الغسل .
( و ) المبالغة ( في غيرهما ) أي غير المضمضة والاستنشاق ( ذلك ما ينبو عنه الماء ) أي : لا يطمئن عليه .